الشيخ المنتظري

221

كتاب الزكاة

[ لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة ] [ المسألة 6 ] : لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك ( 1 ) ، كما أنه لو نقص كان النقص عليه .

--> ( 1 ) - راجع الوسائل 6 / 67 ، الباب 7 من أبواب ما تجب عليه للزكاة ، الحديث 1 وغيره .